الحر العاملي

529

وسائل الشيعة ( آل البيت )

صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضأ ؟ قال : لا ، ليس عليك وضوء ، قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال : هو طهور ليس عليك مسح . أقول : من المعلوم أن الحلق في ذلك الوقت وإلى الآن لا يكون إلا بالحديد ولا يكون إلا مع الرطوبة . ( 4371 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد أن عليا ( عليه السلام ) قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما . ( 4372 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : أراني أبو الحسن ( عليه السلام ) ميلا من حديد ومكحلة من عظام ، فقال : هذا كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) فاكتحل به ، فاكتحلت . أقول : الميل لا بد من ملاقاته لرطوبة داخل العين والدمع ولظاهر الأجفان والأهداب ، والكحل الذي في المكحلة وغير ذلك ، ولم يؤمر بتطهير شئ من ذلك ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا ، تقدم بعضها في النواقض ، ويأتي بعضها في استصحاب الحديد في الصلاة ، وفي جواز الصلاة في السيف ، وفي الحلق والتقصير في الحج وغير ذلك ، وقد نقل جماعة من علمائنا إجماع الإمامية على العمل بمضمونها ( 1 ) .

--> 3 - التهذيب 2 : 371 / 1546 ، أخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب لباس المصلي . 4 - الكافي 6 : 494 / 2 ، أورده أيضا قي الحديث 1 من الباب 58 من أبواب آداب الحمام . ( 1 ) تقدم قي الباب 14 من النواقض ويأتي في الباب 32 و 57 من لباس المصلي وفي الباب 11 من أبواب الحلق والتقصير ، وقي الباب 13 من أبواب أحكام المساجد وقي الحديث 5 من الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة .